الجمعة، 13 ديسمبر 2019

تقريبا 5 هـ. أن صار الطلاق المكلف به النبي محمد صلي الله عليه وسلم كمشرع يوحي إليه من ربه وأمته لتستقبل تبديل أحكام الطلاق علي قاعدة تأخير الطلاق وتقديم العدة


من حكمة شرعنا الحنيف ومن بعد نزول سورة الطلاق5هــ أي بالعام الخامس الهجري تقريبا 5 هـ. أن صار الطلاق المكلف به النبي محمد صلي الله عليه وسلم كمشرع يوحي إليه من ربه وأمته لتستقبل تبديل أحكام الطلاق علي قاعدة تأخير الطلاق وتقديم العدة
بحيث صار موضع الطلاق في دُبُرِ العدة وتقدمت العدة لتكون في الصدر وبذلك أفسح الله تعالي للزوجين فرصة لمراجعة النفس والإحجام عن الطلاق مدة كبيرة جدا هي ثلالثة قروء للنساء اللاتي يحضن وثلاثة أشهر قمرية للنساء اللائي لا يحضن (كاليائسات من المحيض والصغيرات اللائي لم يصبحن بعد من ذوات القروء والحيض والنساء اللائي يرضعن أولادهن حيث يغيب عادة في أثناء الرضاع ظهور الحيض لكثرة إفراز هرموني اللاكتين والبرولاكتين أثناء الرضاعة) ومن تغيب الدورة الشهرية عنهن لأمراض هرمونية أو أمراض تمنع ظهور الحيض في وقت التأهب للطلاق  .... وبالنسبة لأولات الأحمال لا يمكن لهن أن يسري عليهن حكم التطليق إلا بعد أن يضعن حملهن بسقط أو ولادة  ــــ وأنه لكي يقع الانفصال بين الزوجين فإن المرأة يجب عليها أن تعتد من تاريخ شروع زوجها وتأهبه لإرادة التطليق في أن يقضيا معا  عدة قدرها ما سبق بيانه قبل أسطر للذوات الأقراء(3 قروء) (واللائي لم يحضن ثلالثة أشهر قمرية) (وأولات الأحمال ما بقي لهن من مدة الحمل بداية من أول حدوث إرادة التطليق)  ........ فلا يجوز لها أن تتزوج من غير زوجها  قبل انتهاء عدتها،لأنه بتدبيير التطلاق وتحريزه لنهاية العدة صارت في عدة الإحصاء زوجة وليست مطلقة  وكأنها تهيئة فرصة للزوجين أن يتدبرا ويعيدا النظر في عدم هدم الحياة الزوجية عن طريق قضاء العدة لنهايتها معا في خلوة واحدة وبيت واحد وقد شدد الله تعالي بالتحريم علي علي الزوج أن لا يخرجها من بيتها الذي هو بيته وحرم عليها أن تخرج من البيت تحت أي ظرف إلا أن تأتي المرأة جريمة الزنا وليس غير ذلك
ومن أهم الأسباب التى فُرضت عدة الإحصاء من أجلها هو استبراء رحم المرأة، وذلك بتيقن عدم وجود حمل من زوجها أو زوجها الذى توفى عنها حتى لا تختلط الأنساب، لأنها منعت من التطليق لكونها حاملا

وعدة الإحصاء  ☜☜☜ الواجبة على المرأة قبل حدوث الإنفصال هى ثلاثة قروء إن كانت لذوات الأقراء أو ثلاثة أشهر قمرية إن كانت المرأة لا تحيض، كمن تجاوزت سن الحيض وأصبحت من الآيسات، وإن كانت المعتدة إحصاءا  حاملًا فعدتها على الراجح ما بقى من مدة الحمل طالت أم قصرتتضع حملها فحينئذ وبعد أن تضع حملها يحل الطلاق ، لقول الله تعالى: «وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا»،
 
، كما أنه لا خلاف بين الفقهاء فى أن عدة الطلاق الرجعى، وهى التى تكون بعد الطلقة الأولى أو الثانية، لا تمنع استئناف الزوجية بين المطلق ومطلقته إن فارقها بعد الاعتداد وفي دُبُرِ العدة، حيث نسخت سورة الطلاق حق أن يملك المطلق رد مطلقته إلى عصمته لإنتهاء ذلك بتشويح الطلاق فرضا إلي دُبُرِ العدة ويحتاج الأمر عندئذ (أي بعد اعتدادهما إحصاءا إلي نهاية العدة) إلى إجراءات جديدة كعقد جديد ودفع مهر جديد، وقد فرض في سورة الطلاق مالم يكن موجودا في سورة البقرة السابق تنزيلها في العامين الأولين للهجرة من شريعة إقامة الشهادة لله علي حدث الطلاق في نهاية العدة وبعد رفض الزوج لفضيلة إمساك زوجته وعدم تطليقها بعد عدة الإحصاء وتفضيله للفراق حينئذ يجب عليه التطليق هنا في دُبُرِ العدة وعليه إن أراد مطلقته بعد تطليقها في دبر العدة أن يتقدم لها ضمن المتقدمين للزواج (وقد فرض الله علي أولياء المطلقات عدم عضل أزواجهن علي اعتبار ما كان بينهما من مودة قسمها تسرع الزوج سابقا بالطلاق ) ولكنه فى هذه الحال يلزمه أن توافق المرأة على الزواج به، شأنه شأن غيره من الرجال، كما يلزمه أن يعقد عليها عقدًا جديدًا ويثبت لها مهرًا جديدًا. ……………………………………………

وأن الطلاق إن وقع قبل الدخول من دون خلوة صحيحة، فإن المطلقة تستحق نصف المهر المسمى فقط، لقول الله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ»    ،   فإن لم يكن سُمى لها مهرًا، فمتعة يتفق عليها أو تقدر عند الخلاف، وذلك لقوله تعالى: «لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ»، وقد نسخ ما كان من اعتبار ما تناوله الفقهاء من :
قلت المدون يعتبر الفقهاء أن الزوج إذا اختلى بالمرأة المطلقة قبل الدخول، فما زال الفقهاء يروا الاستدلال بالمنسوخ والناسخ في آن واحد في مسائل كثيرة ومنها هذه... أنه يجب عليها أن تعتد كمطلقة برغم نزول سورة الطلاق (5 هجري)التي نسخت كثرا من أحكام الطلاق في سورة البقرة (2هــ) كما لو كان دخل بها، واستدلوا على ذلك بأدلة منها ما رواه الإمام أحمد والأثرم بإسنادهما، عن زرارة بن أوفى قال: «قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن مَن أغلق بابًا، أو أرخى سترًا، فقد وجب المهر، ووجبت العدة»، وقد تناولت فى مقالة سابقة آراء الفقهاء فى مسألة استحقاق المهر كاملًا بالخلوة الصحيحة، واخترت عدم وجوب تمام المهر بهذه الخلوة ما لم تكن فى بيت الزوجية، أو كانت فى غيره وحدث فيها دخول أو محاولة دخول قلت المدون: هذا بداهة لكون المرأة صارت في تشريع سورة الطلاق زوجة وليست مطلقة في وقت العدة لتأجيل الطلاق الي الدبر وتقديم العدة إلي الصدر




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق